مرسوم رئاسي رقم 15-144
· ج.ر عدد 32 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-144 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يرخص باك تتاب الجزائر في إعادة التأسيس السابع عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية
المادة الأولى
يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالاكتتاب في إعادة التأسيس السابع عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية.
يونيو سنة م تنظيميّة