مرسوم رئاسي رقم 15-126 · ج.ر عدد 25 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-126 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-238 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يون يو سنة 2003 والمتضمن مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.