مرسوم رئاسي رقم 15-126
· ج.ر عدد 25 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-126 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-238 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يون يو سنة 2003 والمتضمن مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله
المادة الأولى
تتمم المادتان 10 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 03-238 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 والمتضمن مهام المعهد الدب لوم اسي والعلاق ات الدولية وتنظيمه وعمله، كما يأتي :
"المادّة 10
يتقاضى المدير العام للمعهد راتبا بالاستناد إلى وظيفة سفير".
"المادّة 11
يتقاضى مديرو المعهد رواتبهم بالاستناد إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية".