مرسوم رئاسي رقم 15-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-04 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يت ضمن الموافق ة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "تمسيت" (الكتلة : )210 المبرم بمدين ة الجزائ ر في 29 أكتوب ر سن ة 2014 بين الوكال ة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي "ستاتويل سغما نيذرلاندس ب - ف" و"شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وان ج م ب ح"
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 25 يناير سنة 2015 م