مرسوم رئاسي رقم 14-86
· ج.ر عدد 12 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-86 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق في ميزانية الدولة. 20 فبراير سنة 2014 ، يتضمن تحويل اعتماد 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليارا وأربعمائة واثنان وسبعون مليونا وأربعمائة واثنان وثلاثون ألف دينار (44.472.432.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".