مرسوم رئاسي رقم 14-342
· ج.ر عدد 72 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-342 مؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★