المادة 3
يك ل ف وزير المالية ووزيرالش ؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1436 الموافق 4
ديسمبر سنة .2014
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم
الأبواب العناوين
الاعتمادات
المخصصة (دج)
وزارة الشؤون الخارجية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 80.000.000
مجموع القسم الثالث 80.000.000
4 71 17 صفر عام 1436 ه
ديسمبر سنة م
الجدول الملحق (تابع)
رقم الاعتمادات
الأبواب العناوين المخصصة (دج)
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 207.874.000
34-03 الإدارة المركزية - اللوزام 5.000.000
34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 5.900.000
مجموع القسم الرابع 218.774.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية 13.620.000
مجموع القسم السابع 13.620.000
مجموع العنوان الثالث 312.394.000
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الثاني
النشاط الدولي
42-01 المشاركة في الهيئات الدولية 500.000.000
مجموع القسم الثاني 500.000.000
مجموع العنوان الرابع 500.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 812.394.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح الموجودة في الخارج
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-13 المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 257.000.000
مجموع القسم الأول 257.000.000 مجموع العنوان الثالث 257.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 257.000.000 مجموع الفرع الأول 1.069.394.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 1.069.394.000
17 صفر عام 1436 ه 71 5 ديسمبر سنة م