مرسوم رئاسي رقم 14-33
· ج.ر عدد 10 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-33 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثين مليارا وستمائة وسبعة عشر مليونا وتسعمائة وتسعة آلاف دينار 30.617.909.000(دج) والمخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.