مرسوم رئاسي رقم 14-283
· ج.ر عدد 62 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-283 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★