مرسوم رئاسي رقم 14-267
· ج.ر عدد 58 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-267 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة