مرسوم رئاسي رقم 14-211
· ج.ر عدد 44 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-211 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1435 الموافق 25 يوليو سنة 2014، يتضمن إعلان حداد وطني
المادة 2
ينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.