مرسوم رئاسي رقم 14-206
· ج.ر عدد 46 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-206 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1435 الموافق 22 يوليو سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1435 الموافق 22 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★