مرسوم رئاسي رقم 14-191
· ج.ر عدد 41 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-191 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الم وافق 3 يوليو سنة 2014، يتضمن إج راءات ع فو بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة 6
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1(/)3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.