مرسوم رئاسي رقم 14-191
· ج.ر عدد 41 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-191 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الم وافق 3 يوليو سنة 2014، يتضمن إج راءات ع فو بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم.