مرسوم رئاسي رقم 14-145 · ج.ر عدد 24 لسنة 2014 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 14-145 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014، يتضمن تعيين الوزير الأول

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.