مرسوم رئاسي رقم 14-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-12 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يرخص بمساه م ة الجزائر في الزيادة الانتقائية لرأسمال 2010 لمؤسسة التمويل الدولية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 24 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2014 م