مرسوم رئاسي رقم 14-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-12 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يرخص بمساه م ة الجزائر في الزيادة الانتقائية لرأسمال 2010 لمؤسسة التمويل الدولية
المادة الأولى
يرخص في حدود مائة وثلاثة وستين (163) سهما إضافيا بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة الانتقائية لرأسمال 2010 لمؤسسة التمويل الدولية.