مرسوم رئاسي رقم 14-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-111 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★