مرسوم رئاسي رقم 14-111 · ج.ر عدد 15 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-111 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.