مرسوم رئاسي رقم 14-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-111 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة
المادة الأولى
يكلف السيد يوسف يوسفي، وزير الطاقة والمناجم، بمهام الوزير الأول بالنيابة.