مرسوم رئاسي رقم 13-456
· ج.ر عدد 5 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 13-456 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★