مرسوم رئاسي رقم 13-439
· ج.ر عدد 67 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-439 م ؤرّخ في 26 صفر عام 1435 الموافق 29 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1435 الموافق 29 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة