المادة الأولى
يلغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره سب عة وأربع ون ملي ون دين ار 47.000.000(دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد قدره سبعة وأربعون مليون دينار 47.000.000(دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 43-01 "الإدارة المركزية - المنح وتعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ."
الم ادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1434 الموافق 3 نوفمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★