المادة 2
ي خصص لميزاني ة س نة 2013 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000(دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 36-01 "الإدارة المركزية - إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف".
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1434 الموافق 3 نوفمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★