مرسوم رئاسي رقم 13-360
· ج.ر عدد 54 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-360 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1434 الموافق 27 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1434 الموافق 27 أكتوبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★