مرسوم رئاسي رقم 13-347
· ج.ر عدد 53 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-347 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "بوررحات جنوب" (الكتلتان : 230 و (231) المبرم بمدينة الجزائر في 3 يناير سنة 2013 بين الشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم وشركة "BP إكسبلوريشن (ألجيريا) ليميتد". 56
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقة