المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة 26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م بروتوكول يتضمّن تعديل المادّة 16 من الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث)UNITAR( من أجل التكوين ومرافقة الشباب الحاملين للشهادات للمقاولة بالجزائر، الموقع بالجزائر بتاريخ 15 أبريل سنة .2012 إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث (RATINU)، رغبة منهما في إب رام بروتوكول يتضمّن تعديل المادّة 16 من الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث)UNITAR(من أجل التكوين ومرافق ة الشباب الحاملين للشهادات للمقاولة بالجزائر، الموقع بالجزائر بتاريخ 15 أبريل سنة 2012 المشار إليه فيما أدناه ب"الاتفاق"، مراسيم