مرسوم رئاسي رقم 13-317
· ج.ر عدد 46 لسنة 2013
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 13-317 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013، يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته
المادة 6
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما منها أحكام المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.