المادة 3
يتولى نائب الوزير الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء والمحددة بنصوص خاصة في هذا ا لمجال.
وبهذه الصفة، وبعد إعلام وزير الدفاع الوطني مسبقا :
- يجمع ويعالج كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية ويبلغ بواسطة ختمه، الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع الوطني،
- يشرف، فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي ويقوم بتمثيل الوزارة في هذا الإطار،
- يتولى علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي،
- يجمع ويعالج الملفات والقضايا ذات المستوى الوزاري ويخصص لها الردود اللازمة، طبقا لتوجيهات وزير الدفاع الوطني وتعليماته،
- يجمع ويعالج، لحساب وزير الدفاع الوطني، المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية وينسق أشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني وميزانيتها التي يكون الآمر الأول بصرفها، 16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 سبتمبر سنة 2013 م
- يتولى لحساب وزير الدفاع الوطني، رئاسة اللجنة الوزارية للصفقات،
- يعد وينفّذ، بناء على توجيهات وزير الدفاع الوطني، السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تحويل وحركة الضباط والإطارات الشبيهين،
- يجمع اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع الوطني ويعرضها على وزير الدفاع الوطني ليوافق عليها،
- يرسم مخططات التوظيف والتجنيد والتكوين، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني عليها،
- يشرف على تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية، ينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني عليها،
- يشرف، فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية والأسلحة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك، ويقوم بتمثيل وزارة الدفاع الوطني في هذا الإطار،
- يشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح، وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني عليها،
- يتولى تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها.