مرسوم رئاسي رقم 13-317
· ج.ر عدد 46 لسنة 2013
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 13-317 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013، يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته
المادة 2
يساعد نائب الوزير وزير الدفاع الوطني ويمارس عن طريق التفويض، وتحت رقابته وسلطته، الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته.
يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، ومنها القرارات.