مرسوم رئاسي رقم 13-312
· ج.ر عدد 44 لسنة 2013
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 13-312 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة