مرسوم رئاسي رقم 13-293
· ج.ر عدد 43 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-293 مؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013، يتضمن نشر اللوائح الصحيّة الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة
الباب الثاني — المعلومات واستجابة الصحة العمومية
المادة 7
تقاسم المعلومات أثناء الأحداث الصحية العمومية غير المتوقعة أو غير العادية إذا وجدت دولة طرف بينة على حدث غير متوقع أو غير عادي في أراضيها، بغض النظر عن منشئه أو 28 غشت سنة 2013 م مصدره، يمكن أن يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا فعليها أن تزود منظمة الصحة العالمية بكل المعلومات ذات الصلة بالصحة العمومية. وفي هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة 6 بالكامل.