الباب العاشر — أحكام ختامية
المادة 66
النصوص ذات الحجية
1 - تتساوى في الحجية النصوص العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية لهذه اللوائح. وتودع النصوص الأصلية لهذه اللوائح لدى منظمة الصحة العالمية.
2 - يرسل المدير العام، مع الإخطار المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 59 صورًا معتمدة من هذه اللوائح إلى جميع الدول الأعضاء والدول الأعضاء المنتسبة، وكذلك إلى الأطراف الأخرى في أي من الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة .58
3 - فور بدء نفاذ هذه اللوائح، يرسل المدير العام صورًا معتمدة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقًا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المرفق 1 ألف: القدرات الأساسية اللازمة لأنشطة الترصد والاستجابة
1 - تستخدم الدول الأطراف الهياكل والموارد الوطنية القائمة في تلبية ما تحتاجه من القدرات الأساسية بموجب هذه اللوائح، وي شمل ذلك ما يتعلق بما يأتي :
(أ) أنشطتها الخاصة بالترصّد والتبليغ والإخطار والتحقق والاستجابة والتعاون،
(ب) أنشطتها المتعلقة بالمطارات والموانئ والمعابر البرية المعينة.
2 - تقيّم كل دولة طرف، في غضون عامين بعد بدء سريان هذه اللوائح بالنسبة لها، قدرة الهياكل والموارد الوطنية القائمة على تلبية الحد الأدنى من المتطلبات المبينة في هذا المرفق. ونتيجة لهذا التقييم، تضع الدول الأطراف وتنفذ خطط عمل تكفل وجود هذه القدرات الأساسية وأداءها لمهامها في كل أراضيها على نحو ما هو مبين في الفقرة 1 من المادة 5 والفقرة 1 من المادة .13
3 - تدعم الدول الأطراف والمنظمة بناء على الطلب عمليات التقييم والتخطيط والتنفيذ بموجب هذا المرفق.
4 - على مستوى المجتمع المحلي و/ أو المستوى الأول لاستجابة الصحة العمومية.
القدرات اللازمة من أجل تحقيق ما يأتي :
(أ) كشف الأحداث التي تنطوي على ظهور مرض أو وقوع وفيات بمعدلات أعلى من المتوقع في الوقت والمكان المعينين في جميع المناطق الواقعة في أراضي الدولة الطرف، و
(ب) تزويد مستوى الاستجابة الصحية الملائم على الفور بجميع المعلومات الأساسية المتاحة. وعلى مستوى المجتمع المحلي يجب إبلاغ هذه المعلومات إلى مؤسسات الرعاية الصحية في المجتمع المحلي أو العاملين الصحيين المناسبين. وعلى المستوى الأول لاستجابة الصحة العمومية يكون الإبلاغ إلى مستوى الاستجابة المتوسط أو مستوى الاستجابة الوطنية حسب الهياكل التنظيمية. ولأغراض هذا المرفق تشمل المعلومات الأساسية ما يلي : الأوصاف السريرية والنتائج المختبرية ومصادر وأنواع المخاطر المحتملة وأعداد الحالات والوفيات البشرية، والظروف المؤثرة في انتشار المرض، والتدابير الصحية المتخذة،
(ج) تنفيذ تدابير المكافحة الأولية تنفيذًا فوريًا.
5 - على المستويات المتوسطة لاستجابة الصحة العمومية.
القدرات اللازمة من أجل تحقيق ما يأتي :
(أ) تأكيد حالة الأحداث المبلّغ عنها، ودعم أو تنفيذ تدابير مكافحة إضافية،
(ب) تقييم الأحداث المبلّغ عنها فورًا، وإذا رئي أنها ذات طابع عاجل، تُبّلغ جميع المعلومات الأساسية إلى المستوى الوطني. ولأغراض هذا المرفق، تشمل معايير الأحداث ذات الطابع العاجل الأثر الخطير على الصحة العمومية و/ أو الطابع غير العادي أو غير المتوقع، مع ارتفاع احتمالات الانتشار.
6 - على المستوى الوطني التقييم والإخطار - القدرات اللازمة من أجل تحقيق ما يأتي :
(أ) تقييم جميع التقارير الواردة عن الأحداث ذات الطابع العاجل في غضون 48 ساعة،
(ب) إبلاغ منظمة الصحة العالمية فورًا، عن طريق مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، عندما يبيِّن التقييم وجوب الإبلاغ عن الحدث عملا بالفقرة 1 من المادة 6، والمرفق 2، وإبلاغ المنظمة، حسب الاقتضاء المطلوب بالمادة 7 والفقرة 2 من المادة .9 استجابة الصحة العمومية - القدرات اللازمة من أجل تحقيق ما يأتي :
(أ) تحديد إجراءات المكافحة اللازمة على وجه السرعة للحيلولة دون انتشار المرض محليًا ودوليًا،
(ب) توفير الدعم عن طريق توفير خدمات الموظفين المتخصصين، والتحليل المختبري للعيّنات (محليًا أو عن طريق المراكز المتعاونة)، وتوفير المساعدة اللوجيستية (مثل المعدات والإمدادات، ووسائل النقل)،
(ج) تقديم المساعدة في الموقع، حسب اللزوم، لاستكمال التحريات المحلية،
(د) توفير صلة عملية مباشرة مع كبار المسؤولين الصحيين وغيرهم من المسؤولين للإسراع بالموافقة على إجراءات الاحتواء والمكافحة وتنفيذ تلك الإجراءات،
(ه) الاتصال المباشر بالوزارات الحكومية الأخرى ذات الصلة،
(و) توفير صلات بأكثر سبل الاتصال المتاحة كفاءة مع المستشفيات، والعيادات، والمطارات، والموانئ، والمعابر البرية، وا لمختبرات، ومناطق العمليات الرئيسية الأخرى من أجل بثّ المعلومات والتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بوقوع الأحداث داخل أراضي الدولة الطرف ذاتها، وداخل أراضي دول أطراف أخرى،
(ز) وضع خطة عمل وطنية للاستجابة للطوارئ الصحية العمومية وتشغيلها والإبقاء عليها، بما في ذلك إنشاء أفرقة من شتى التخصصات/ من شتى القطاعات للاستجابة للأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا،
(ح) ضمان توفير التدابير السالفة الذكر على مدار الساعة.
باء : القدرات الأساسية اللازمة فيما يتعلق بالمطارات والموانئ والمعابر البرية المعينة
1 - في جميع الأوقات القدرات اللازمة من أجل تحقيق ما يأتي :
(أ) توفير سُبل الوصول إلى (1) خدمة طبية ملائمة بما في ذلك المرافق التشخيصية الكائنة في مواقع تتيح سرعة تقييم حالة المسافرين المرضى وتوفير الرعاية لهم، و(2) توفير ما يكفي من العاملين والمعدات والمرافق الملائمة،
(ب) توفير ما يلزم من معدات مناسبة وعاملين مناسبين لنقل المسافرين المرضى إلى مرفق طبي ملائم،
(ج) توفير عاملين مدربين من أجل التفتيش على وسائل النقل، 28 غشت سنة 2013 م
(د) ضمان توافر بيئة مأمونة للمسافرين الذين يستخدمون مرافق نقاط الدخول، بما في ذلك، إمدادات مياه الشرب النقية، والمطاعم، ومرافق تقديم الوجبات للمسافرين بالطائرات، ودورات المياه العمومية، وخدمات التخلص الملائم من الفضلات الصلبة والسائلة، وغيرها من المناطق التي تنطوي على مخاطر محتملة، وذلك بتنفيذ برامج تفتيش، حسب الاقتضاء،
(ه) تنفيذ برنامج لمكافحة نواقل الأمراض ومستودعاتها بقدر الإمكان في نقاط الدخول وبالقرب منها، وتوفير العاملين المدربين في هذا ا لمجال.
2 - من أجل الاستجابة للأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا.
القدرات اللازمة من أجل تحقيق ما يأتي :
(أ) تهيئة استجابة ملائمة لطوارئ الصحة العمومية، وذلك عن طريق وضع واستبقاء خطة احتياطية لمواجهة طوارئ الصحة العمومية، بما في ذلك تسمية منسق لهذا الغرض وتعيين نقاط اتصال لنقطة الوصول ذات الصلة، والخدمات والدوائر الأخرى المعنية بالصحة العمومية،
(ب) إجراء تقييم لحالة المسافرين المصابين أو الحيوانات الموبوءة وتوفير الرعاية لهم ولها عن طريق اتخاذ ترتيبات مع المرافق الطبية والبيطرية المحلية من أجل عزل هؤلاء ومعالجتهم وتوفير خدمات الدعم الأخرى التي قد تلزم لهم،
(ج) توفير حيّز ملائم للفصل عن المسافرين الآخرين، لمقابلة الأشخاص المشتبه فيهم أو المصابين وسؤالهم،
(د) توفير سبل تقييم المسافرين المشتبه فيهم إدخالهم في مرافق الحجر الصحي عند الضرورة، ويفضل أن يكون ذلك في أماكن بعيدة عن نقاط الدخول،
(ه) تطبيق الإجراءات الموصى بها من أجل إبادة الحشرات وإبادة الفئران والجرذان والتخلص من العدوى في الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية، أو إزالة ما بها من تلوث أو التصرف في أمرها بطريقة أخرى، وذلك عند الاقتضاء، في أماكن تحدد وتجهز خصيصا لهذا الغرض،
(و) تطبيق إجراءات المراقبة الخاصة بالدخول والمغادرة على المسافرين،
(ز) توفير سبل الإفادة من المعدات التخصصية ومن خدمات العاملين المدربين الذين يتمتعون بحماية شخصية ملائمة من أجل نقل المسافرين الذين قد يحملون العدوى أو التلوث.
مبادئ توجيهية لاتخاذ المرفق 2 القرارات تسمح بتقييم الأحداث التي قد تشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية تثير قلقا دوليا، والإخطار بوقوع تلك الأحداث الأحداث التي يكتشفها نظام الترصد الوطني (أنظر المرفق 1) إن أي حدث ينطوي على الأمراض المبينة أدناه يجب أن يترتب عليه دائمًا استخدام الشكل الخوارزمي لأن هذه الأمراض ثبتت قدرتها على التسبب في أثر وخيم في مجال الصحة العمومية وعلى أو الانتشار بسرعة على الصعيد الدولي :
- الكوليرا
- الطاعون الرئوي
- الحمى الصفراء
- الحمى النزفية الفيروسية الإيبولا وحمى لاسا ومرض ماربورغ
- حمى غرب النيل
- الأمراض الأخرى التي تثير قلقًا خاصًا على الصعيد الوطني أو الإقليمي، مثل حمى الدنك وحمى وادي الصدع ومرض المكورات السحائية لا هل الحدث غير عادي أو غير متوقع?
لا هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من انتشاره على الصعيد الدولي?
لا نعم لا يخطر به في هذه المرحلة، ويقيم من جديد إذا توافرت معلومات إضافية إن أي حدث يمكن أن يثير قلقاً حالة من حالات الإصابة دوليًا في مجال الصحة بالأمراض المبينة أدناه تعتبر العمومية، بما في ذلك الأحداث غير عادية أو غير متوقعة وقد المجهولة الأسباب أو المصادر، أو تكون لها آثار خطيرة على التي تنطوي على أحداث أو الصحة العمومية ولهذا يجب أمراض غير الأحداث والأمراض أو الإخطار بوقوعها أ، ب :
المذكورة في الإطار الوارد على - الجدري اليسار والإطار الوارد على - شلل الأطفال الذي يتسبب اليمين، يجب أن يترتب عليه فيه فيروس شلل الأطفال من استخدام الشكل الخوارزمي. النوع البري
- الأنفلونزا البشرية الناجمة عن نميط جديد
- متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس) هل أثر الحدث وخيم على الصحة العمومية?
نعم هل الحدث غير عادي أو غير متوقع?
نعم لا نعم هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من انتشاره على الصعيد الدولي?
لا نعم هل هناك مخاطر محتملة لفرض قيود على السفر الدولي أو التجارة الدولية?
لا نعم يجب إبلاغ منظمة الصحة العالمية بوقوع الحدث بموجب اللوائح الصحية الدولية
أ - حسب التعاريف التي وضعتها المنظمة للحالات.
ب - لا ينبغي استخدام القائمة التي تورد الأمراض إلا لأغراض هذه اللوائح.
أمثلة لاستخدام المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات في تقييم الأحداث التي قد تشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية تثير قلقًا دوليًا، والإخطار بوقوع تلك الأحداث الأمثلة المدرجة في هذا المرفق غير ملزمة وإنما ترد لأغراض توجيهية إرشادية بهدف المساعدة على شرح معايير المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات.
هل يستوفي الحدث اثنين على الأقل من المعايير التالية?
أولاّ : هل أثر الحدث على الصحة العمومية خطير ?
1 - هل عدد حالات الإصابة و/ أو عدد الوفيات الناجمة عن مثل هذا الحدث كبير بالنسبة للمكان أو الوقت أو السكان المعنيين ?
2 - هل ينطوي الحدث على إمكانية التأثير تأثيرًا كبيرًا على الصحة العمومية ?
فيما يلي أمثلة على الظروف التي تسهم في إحداث آثار كبيرة على الصحة العمومية :
- الحدث الذي يسببه عامل ممرض ينطوي على إمكانية كبيرة لأن يسبب وباء (قدرة العامل على تسبيب العدوى، وارتفاع معدل الإماتة في الحالات، وتعدد طرق الانتقال أو حامل العدوى الصحيح).
- توفر دلائل على إخفاق المعالجة (المقاومة الجديدة أو المستجدة للمضادات الحيوية، أو إخفاق اللقاح، أو مقاومة الترياق (مضاد السموم) أو إخفاقه).
ه - كون الحدث يمثل مخاطر كبيرة محدقة بالصحة العمومية حتى وإن كان عدد الإصابات البشرية التي تم التعرف عليها ل منعدمًا أو قليلا جدًا.
أث
ر - حالات إصابة مبّلغ عنها بين العاملين الصحيين.
لحا
د - كون السكان المعرضين لخطر الإصابة ضعيفي المقاومة بشكل خاص (اللاجئون، وأولئك الذين لم يطعموا بالقدر الكافي، ث والأطفال، والمسنون، وأولئك الذين يعانون من انخفاض مستوى المناعة، ونقص التغذية، إلخ).
ع - وجود عوامل ملازمة قد تعوق الاستجابة الصحية العمومية أو تؤخرها (الكوارث الطبيعية، والصراعات المسلحة، ىل ا والأحوال الجوية غير المؤاتية، وتعدد البؤر في الدولة الطرف).
صل
ح - وقوع الحدث في منطقة ذات كثافة سكانية عالية.
ة - انتشار مواد سامة أو معدية أو خطرة بشكل آخر يكون قد حدث بصورة طبيعية أو بطريقة أخرى، وأصاب بالتلوث أو قد ال ع يصيب بالتلوث قطاعًا من السكان و/ أو منطقة جغرافية واسعة.
م و م 3 م 3 - هل هناك حاجة إلى مساعدة خارجية لكشف الحدث الراهن واستقصائه والاستجابة له ومكافحته أو للحيلولة دون ي ة ظهور حالات جديدة?
خ ط فيما يلي أمثلة على الظروف التي يجوز فيها طلب المساعدة :
ي ر عدم كفاية الموارد البشرية أو المالية أو المادية أو التقنية - وبوجه خاص ما يأتي :
- عدم كفاية القدرة المختبرية أو الإبيديميولوجية على استقصاء الحدث (عدم كفاية المعدات، أو العاملين أو الموارد المالية)
- عدم كفاية أنواع الترياق (مضادات السموم)، والأدوية و/ أو اللقاحات و/ أو المعدات الواقية، أو معدات إزالة التلوث أو المعدات الداعمة لتغطية الاحتياجات المقدرة
- قصور نظام الترصُّد القائم عن كشف حالات جديدة، في التوقيت المناسب.
هل أثر الحدث على الصحة العمومية خطير?
الرجاء الإجابة ب "نعم"، إذا كنت قد أجبت ب "نعم" عن الأسئلة 1 أو 2 أو 3 أعلاه.
ثانيًا : هل الحدث غير عادي أو غير متوقع ?
ه ل 4 - هل الحدث غير عادي ?
لحا فيما يلي أمثلة على الأحداث غير العادية :
د ث
- يأتي الحدث نتيجة لعامل مجهول أو أن مصدره أو ناقله أو طريق انتقاله يكون إما غير عادي أو غير معروف.
غ - يكون ظهور الحالات أشد وخامة مما هو متوقع (بما في ذلك معدلات المراضة أو الإماتة في الحالات) أو مقترنة بأعراض غير ي ر ع عادية.
اد - وقوع الحدث ذاته أمر غير عادي في المنطقة أو الموسم الذي وقع فيه أو السكان الذين وقع بينهم.
ي أو 5 - هل الحدث غير متوقع [من زاوية الصحة العمومية] ?
غ ي فيما يأتي أمثلة على الأحداث غير المتوقعة :
ي ر
م - الحدث الذي يسببه مرض/ عامل سبق التخلُّص منه أو استئصاله من الدولة الطرف أو الذي لم يسبق أن بلِّغ عنه.
ت و ق ع هل الحدث غير عادي أو غير متوقع ? ? الرجاء الإجابة ب "نعم" إذا كنت قد أجبت ب "نعم" عن السؤالين 4 أو 5 أعلاه.
ثالثًا : هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من انتشاره على الصعيد الدولي ?
ه ل ه ن كا 6 - هل هناك بيِّنات على وجود صلة وبائية بأحداث مماثلة في دول أخرى ?
م خ طا 7 - هل هناك أي عامل ينبغي أن ينبهنا إلى إمكانية انتقال العامل أو الناقل أو المضيف عبر الحدود ?
ر م ح فيما يأتي أمثلة على الظروف التي يحتمل أن تساعد على انتشار الحدث على الصعيد الدولي :
ت م لة ك حيثما توجد بيّنات على حدوث انتشار محلي، وجود حالة دالة (أو حالات أخرى مرتبطة بها) مع سوابق سجلت في بحر ب ي ر الشهر السابق تدل على :
ة م
ن - القيام برحلة دولية (أو خلال مدة معادلة لفترة حضانة المرض إذا كان العامل المُمْرض معروفًا) ان ت ش
- المشاركة في تجمُّع دولي (حجّ، أو حدث رياضي، أو مؤتمر، إلخ.) ار ه
ع - المخالطة الحميمة لشخص كثير الأسفار على الصعيد الدولي والتنقل بين البلدان، أو بقطاع من السكان كثير التنقل.
ىل اصل وقوع الحدث بسبب ملوث بيئي يمكنه الانتشار عبر الحدود الدولية.
ع ي د وقوع الحدث في منطقة تتسم بكثافة حركة المرور الدولي، وبمحدودية القدرة على المراقبة الصحية، وعلى كشف الأحوال ال البيئية، أو إزالة التلوث.
د و لي ?
هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من انتشاره على الصعيد الدولي?
الرجاء الإجابة ب "نعم" إذا كنت قد أجبت ب "نعم" عن السؤالين 6 أو 7 أعلاه.
رابعًا : هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من فرض قيود دولية على السفر الدولي أو التجارة الدولية ?
ه ل ه ن كا 8 - هل أفضت أحداث مماثلة وقعت في الماضي إلى فرض قيود دولية على التجارة و/ أو السفر ?
م خ طا 9 - هل المصدر المشتبه فيه أو المعروف بأنه منَتج غذائي أو ماء أو أي سلع أخرى قد تكون ملوثة، قد صدِّر إلى دول أخرى أو ر م استُورِدَ منها ?
ح ت م لة 10 - هل وقع الحدث بالاقتران مع تجمع بشري دولي أو في منطقة من مناطق السياحة الدولية الكثيفة ?
م ن ف ضر
11 - هل تسبب الحدث في طلب المسؤولين الأجانب أو وسائل الإعلام الدولية الحصول على مزيد من المعلومات بشأنه?
ق ي و د دو لي هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من فرض قيود دولية على التجارة أو السفر ?
ة ?
الرجاء الإجابة ب "نعم" إذا كنت قد أجبت ب "نعم" عن الأسئلة 8 أو 9 أو 10 أو 11 أعلاه.
على الدول الأطراف التي تجيب ب "نعم" عن السؤال المتعلق بما إذا كان الحدث يستوفي أي معيارين من المعايير الأربعة (أولاّ إلى رابعًا) الواردة أعلاه، إخطار المنظمة بموجب المادة 6 من اللوائح الصحية الدولية.
المرفق 3 ه م 1 2 0 نموذج لشهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية/ شهادة مراقبة إصحاح السفينة
4 3 1 الميناء … التاريخ
4 3 ةن تسجل هذه الشهادة التفتيش و(1) الإعفاء من المراقبة و(2) تدابير م س اع س المراقبة المطبقة اسم السفينة أو المركب الملاحي الداخلي … العلم … رقم التسجيل لدى المنظمة البحرية الدولية… ل ت في وقت إجراء التفتيش كانت العنابر غير محملة/ محملة ب … طن من الحمولة… وّ ا ش ش غ اسم الموظف المسؤول عن التفتيش وعنوانه… 2 1 2 8 شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية المناطق، [والنظم والمرافق] التي تم تفتيشها البينات التي نتائج 2 الوثائق المراجعة وجدت 1 العينات المطبخ السجل الطبي 4 3 خزانة المؤن سجل السفينة دد المخازن وثائق أخرى ع لا عنبر (عنابر) السفينة/الحمولة / ة أماكن إقامة :
ر يّ
ئ - الطاقم زا لج - الضباط
ا - الركاب ة يّ
ر - ظهر السفينة و م ه مياه الشرب ج لل المجاري ة يّ صهاريج الصابورة م س الفضلات الصلبة والطبية رّ لا المياه الراكدة ة د غرفة المحركات ي ر لج المرافق الطبية ا مناطق أخرى تم تحديدها الرجاء الإشارة إلى المناطق غير المنطبقة بوضع علامة "لا تنطبق"
لم يعثر على أي بينات. تعفى السفينة/ المركب من تدابير المراقبة.
شهادة مراقبة إصحاح السفينة تدابير المراقبة تاريخ ملاحظات بشأن الحالة المطبقة إعادة التفتيش التي وجدت اتخذت تدابير المراقبة المذكورة في التاريخ المبين أدناه.
اسم وهوية الموظف المسؤول عن إصدار الشهادة … التوقيع والختم … التاريخ… 1 (أ) البينة على العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل في جميع مراحل النمو والمستودعات الحيوانية للنواقل، والقوارض والأنواع الأخرى التي يمكن أن تحمل مرضًا بشريًا أو مخاطر محتملة جرثومية أو كيميائية أو مخاطر محتملة أخرى على الصحة البشرية، وما يدل على عدم كفاية التدابير الصحية.(ب) المعلومات المتعلقة بأي حالات بشرية (تدرج في إقرار الصحة البحري). 2 يزود ربان السفينة بنتائج تحليل العينات المأخوذة على متن السفينة بأسرع وسيلة ممكنة، وإذا استلزم الأمر الذي ستزوره السفينة في موعد متزامن مع تاريخ إعادة التفتيش المحدد في هذه الشهادة.
إعادة التفتيش، ترسل تلك النتائج أيضًا إلى الميناء المناسب التالي تسري صلاحية شهادات الإعفاء من المراقبة الإصحاحية وشهادات المراقبة الإصحاحية لمدة أقصاها ستة (6) أشهر، ولكن يجوز تمديد الصلاحية لشهر واحد فقط عند تعذّر 3 إجراء التفتيش في الميناء وعند عدم وجود أي بينة على الإصابة بالعدوى أو التلوث. 4 3 5 ضميمة لنموذج شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية/شهادة مراقبة إصحاح السفينة المناطق/المرافق/النظم تدابير المكافحة تاريخ إعادة ملاحظات بشأن البينات نتائج العينات الوثائق المراجعة التي تم تفتيشها المتخدة التفتيش الحالات المرضية الأغذية المصدر التخزين الإعداد الخدمة 4 3 دد المياه ع لا المصدر / التخزين ة يّ ر ئا التوزيع ز لج الفضلات ا ة يّ الأوعية ر و مه المعالجة ج ل التخلص ل ل ة يّ حمامات السباحة/ حمامات السّونا م س المعدات رّ لا ة التشغيل د ير لج المرافق الطبية ا المعدات والأجهزة الطبية التشغيل الأدوية ه م المناطق الأخرى التي تم تفتيشها 1 2 0 4 3 1 4 3 4 3 ةن ما س ع ل ا ت وّ ش ش غ الرجاء كتابة عبارة "لا ينطبق" إذا كانت المناطق المذكورة غير معنية. 2 1 2 8 المرفق 4 المتطلبات التقنية المتعلقة بوسائل النقل ومشغلي وسائل النقل الفرع ألف : مشغلو وسائل النقل
1 - يقوم مشغلو وسائل النقل بتيسير ما يأتي :
(أ) عمليات تفتيش الحمولة والحاويات ووسيلة النقل،
(ب) عمليات الفحص الطبي للأشخاص الموجودين على متن وسيلة النقل،
(ج) تطبيق تدابير صحية أخرى بموجب هذه اللوائح،
(د) تقديم المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالصحة العمومية التي تطلبها الدولة الطرف.
2 - يقدم مشغلو وسائل النقل إلى السلطة المختصة شهادة صالحة بإعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية أو شهادة مراقبة إصحاح السفينة أو الإقرار الصحي البحري; أو الجزء الصحي من إقرار الطائرة العام، على النحو المطلوب بموجب هذه اللوائح.
الفرع باء : وسائل النقل
1 - تنفذ تدابير المراقبة المطبقة على الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع بموجب هذه اللوائح بحيث تتلافى، بقدر الإمكان، أي إصابة أو إزعاج للأشخاص أو إلحاق أضرار بالأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع. وتطبق، قدر الإمكان وحسبما هو مناسب، تدابير المراقبة حين تكون وسيلة النقل أو عنابر السفينة خالية.
2 - تبين الدول الأطراف، كتابة، التدابير المطبقة على الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل، والأجزاء التي عولجت والطرق التي استخدمت والأسباب التي دعت إلى تطبيقها. وتقدم هذه المعلومات كتابة إلى الشخص المسؤول عن الطائرة، وإذا كان الوضع يتعلق بسفينة، يبين ذلك في شهادة مراقبة إصحاح السفينة.
وبالنسبة للحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل الأخرى تصدر الدول الأطراف هذه المعلومات كتابةً إلى مرسل البضاعة أو من سلمت إليه أو الناقل أو المسؤول عن وسيلة النقل أو إلى وكلائهم. 28 غشت سنة 2013 م المرفق 5 التدابير المحددة للأمراض المحمولة بالنواقل
1 - تنشر المنظمة، بانتظام، قائمة بالمناطق التي يوصى بتطبيق تدابير إبادة الحشرات أو تدابير مكافحة النواقل الأخرى على وسائل النقل القادمة منها.
وتُحدّد تلك المناطق عملا بالإجراءات الخاصة بالتوصيات المؤقتة أو الدائمة، حسب الاقتضاء.
2 - ينبغي إبادة الحشرات في كل وسيلة من وسائل النقل تغادر نقطة دخول تقع في منطقة يوصى بمكافحة النواقل فيها ويُعمل على إبقائها خالية من نواقل المرض. وإذا ما توافرت طرق ومواد تنصح المنظمة باستخدامها فيما يتعلق بهذه الإجراءات، فإنه ينبغي استخدامها. ويُذكر وجود النواقل على متن وسائل النقل وتدابير المكافحة المتبعة في استئصالها في ما يأتي :
(أ) في حالة الطائرات، في الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة، ما لم تتخل السلطة المختصة في مطار الوصول عن هذا الجزء من الإقرار،
(ب) في حالة السفن، في شهادة مراقبة إصحاح السفينة، و
(ج) في حالة وسائل النقل الأخرى، في إثبات كتابي للمعالجة يصدر لصالح المرسل والمرسل إليه أو الناقل أو الشخص المسؤول عن وسيلة النقل أو وكلائهم.
3 - على الدول الأطراف قبول تدابير إبادة الحشرات والفئران والجرذان وتدابير مكافحة النواقل الأخرى في وسائل النقل، التي تطبقها الدول الأخرى إذا كانت الطرق والمواد التي تنصح بها المنظمة قد طبقت.
4 - تتولى الدول الأطراف وضع برامج لمكافحة النواقل التي قد تنقل عامل العدوى الذي يشكل خطرًا محت ملا على ال ص حة الع م ومي ة ع لى مسافة تبعد 400 متر على الأقل عن المناطق التي توجد ضمن نقاط الدخول والتي تستخدم لأغراض العمليات التي تشمل المسافرين ووسائل النقل والحاويات والحمولات والطرود البريدية، مع مدّ المسافة الدنيا في حالة وجود نواقل على نطاق أوسع.
5 - إذا اقتضى الأمر إجراء تفتيش لاحق على سبيل المتابعة للتأكد من نجاح التدابير المتَّخذة لمكافحة النواقل، تُخطر السلطات المختصة في الميناء أو المطار التالي المعروف الذي تزوره السفينة أو الطائرة والذي يملك القدرة على إجراء هذا التفتيش بهذا الطلب مسبقًا من قبل السلطة المختصة التي نصحت بالمتابعة. وفي حالة السفن يسجل ذلك في شهادة مراقبة إصحاح السفينة. 21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م
6 - يجوز اعتبار وسيلة النقل وسيلة مشتبهًا فيها وينبغي تفتيشها للتحري عن وجود نواقل ومستودعات الأمراض في الحالات التالية :
(أ) احتمال وجود حالة لمرض منقول بالنواقل على متنها،
(ب) احتمال حدوث حالة لمرض منقول بالنواقل على متن وسيلة النقل أثناء رحلة دولية،
(ج) عند ترك وسيلة الانتقال لمنطقة موبوءة خلال فترة زمنية يمكن فيها أن تكون النواقل لاتزال حاملة للمرض.
7 - لا يجوز لدولة طرف ما حظر هبوط طائرة أو رسو سفينة في أراضيها إذا كانت تدابير المراقبة المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذا المرفق أو التدابير الأخرى التي توصي بها المنظمة قد طبقت عليها. ومع ذلك يجوز أن يشترط على الطائرة أو السفن القادمة من منطقة موبوءة الهبوط في مطارات أو تحويلها إلى ميناء آخر مما تحدده الدولة الطرف لذلك الغرض.
8 - للدولة الطرف أن تطبق تدابير مكافحة نواقل المرض على وسيلة النقل القادمة من منطقة موبوءة بمرض تحمله النواقل إذا كانت نواقل المرض السابق موجودة في أراضيها.
المرفق 6 شهادات التطعيم والاّتقاء والشهادات ذات الصلة
1 - تكون اللقاحات أو الوسائل الاّتقائية الأخرى المبينة في المرفق 7 أو الموصى بها بموجب هذه اللوائح ذات جودة ملائمة; وتخضع اللقاحات والوسائل الاتقائية التي تحددها المنظمة لموافقتها. وتقدم الدولة الطرف إلى منظمة الصحة العالمية، لدى الطلب، بينات مناسبة على ملاءمة اللقاحات ووسائل الاّتقاء التي تعطى في أراضيها بموجب هذه اللوائح.
2 - تسلّم للأشخاص الذين يطعمون بلقاحات أو تعطى لهم وسائل اتّفاقية أخرى بموجب هذه اللوائح، شهادة تطعيم أو اتّقاء دولية (تسمى فيما يلي "شهادة") بالصيغة المحددة في هذا المرفق. ولا يجوز الخروج عن الصيغة النموذجية للشهادة المحددة في هذا المرفق.
3 - لا تعتبر الشهادات الصادرة بموجب هذا المرفق صالحة إلا إذا كانت المنظمة قد اعتمدت اللقاحات والوسائل الاتّقائية المستخدمة.
4 - يجب أن تحمل الشهادات التوقيع الخطي للمسؤول الطبي، الذي يجب أن يكون طبيبًا ممارسًا أو عاملا صحيًا معتمدًا، يشرف على إعطاء اللقاحات أو الوسائل الاتّقائية الأخرى. ويجب أيضًا أن تحمل الشهادة الخاتم الرسمي للمركز الطبي الذي أعطت فيه اللقاحات أو الوسائل الاتقائية; على أن هذا لا يكون بديلا مقبولا عن التوقيع.
5 - تُستوفى الشهادات استيفاء كاملا باللغة الإنكليزية أو الفرنسية. ويمكن استيفاؤها أيضًا بلغة أخرى، بالإضافة إلى الإنكليزية أو الفرنسية.
6 - قد تبطل صلاحية هذه الشهادة بأي تعديل أو محو يجرى عليها أو بعدم استيفاء أي جزء منها.
7 - تكون الشهادات شهادات فردية ولا يجوز استخدامها كشهادات جماعية تحت أي ظروف. وتصدر شهادات مستقلة للأطفال.
8 - إذا كان الطفل غير قادر على الكتابة، يتولى أحد أبويه أو وليّ أمره توقيع الشهادة. ويستعاض عن توقيع الشخص الأمي بالطريقة المعتادة بعلامة يضعها ذلك الشخص وبيان يكتبه شخص آخر بأن تلك العلامة هي علامة الشخص المعني.
9 - إذا رأى المسؤول السريري المشرف أن تطعيم الشخص باللقاحات أو حصوله على وسيلة اتّقائية أخرى أمر له موانع طبية، فإن المسؤول السريري المشرف يزود ذلك الشخص، بشهادة، بالإنكليزية أو الفرنسية، وعند الاقتضاء بلغة أخرى إضافة إلى الإنكليزية أو الفرنسية، توضح الأسباب الداعية إلى اتخاذ ذلك الرأي الذي ينبغي للسلطات الصحية مراعاته عند الوصول. وعلى المسؤول السريري المشرف والسلطات المختصة إحاطة هؤلاء الأشخاص علمًا بأي مخاطر محتملة ترتبط بعدم التطعيم وعدم استخدام الوسائل الاتقائية وفقًا للفقرة 4 من المادة .23
10 - تقبل وثيقة معادلة تصدرها القوات المسلحة لفرد عامل فيها عوضًا عن الشهادة الدولية بالصيغة المبينة في هذا المرفق إذا كانت الوثيقة :
(أ) تتضمن معلومات طبية مماثلة في جوهرها للمعلومات المطلوبة بهذه الصيغة،
(ب) تتضمن بيانًا بالإنكليزية أو الفرنسية، وعند الاقتضاء بلغة أخرى إضافة إلى الإنكليزية أو الفرنسية، يسجل فيه نوع وتاريخ التطعيم بلقاحات أو إعطاء وسيلة اتقائية، وبأنها قد أصدرت وفقًا لأحكام هذه الفقرة.
نموذج الشهادة الدولية للتطعيم أو الاتقاء نشهد بأن (الاسم … ، تاريخ الميلاد … ، الجنس … ، الجنسية … رقم وثيقة التعريف الوطني، إذا أمكن… الموقّع أدناه… قد جرى تطعيمه أو حصل على الوسائل الاتقائية ضد:
(اسم المرض أو الحالة المرضية) … وفقا للوائح الصحية الدولية.
اللقاح توقيع المسؤول اسم الشركة صانعة الشهادة صالحة الختم الرسمي للمركز أو الوسيلة التاريخ السريري المشرف اللقاح أو الوسيلة من … الذي يقدم التطعيم أو الاتقائية ومركزه الوظيفي الاتقائية ورقم التشغيلة إلى … وسيلة الاتقاء 1 - 2 - لا تعتبر هذه الشهادة صالحة إلا إذا كانت منظمة الصحة العالمية قد اعتمدت اللقاح أو الوسيلة الاتقائية المستخدمة.
يجب أن توقع هذه الشهادة بخط يد المسؤول السريري وهو، في العادة، الطبيب الممارس أو عامل صحي معتمد آخر يشرف على إعطاء اللقاح أو الوسيلة الاتقائية. ويجب أن تحمل الشهادة أيضًا الختم الرسمي للمركز الذي أعطي فيه اللقاح أو الوسيلة الاتقائية. غير أن هذا لا يكون بديلا مقبولاً عن التوقيع.
أي تعديل أو محو في هذه الشهادة أو عدم استيفاء جزء منها قد يبطل صلاحيتها.
تظلّ هذه الشهادة صالحة حّتى التاريخ المذكور بالنسبة إلى اللقاح المعني أو الوسيلة الاتقائية المحددة. وتستوفى الشهادة بالكامل بالإنكليزية أو الفرنسية. ويجوز أيضًا استيفاؤها بلغة أخرى على نفس الوثيقة، بالإضافة إلى الإنكليزية أو الفرنسية.
المرفق 7 الاشتراطات المتعلقة بالتطعيم أو بوسائل الاتقاء ضد أمراض معينة
1 - بالإضافة إلى أي توصية تتعلق بالتطعيم أو بوسائل الاتقاء، فإن الأمراض المذكورة فيما يلي هي المعينة تحديدًا في هذه اللوائح التي قد يطلب فيها على المسافرين تقديم دليل يثبت تطعيمهم بلقاحات أو إعطاءهم وسائل اتقائية ضدها كشرط لدخول دولة من الدول الأطراف :
التطعيم ضد الحمى الصفراء.
2 - اعتبارات واشتراطات التطعيم ضد الحمى الصفراء:
(أ) لأغراض هذا المرفق :
1) تستغرق فترة الحضانة فيما يتعلق بالحمى الصفراء ستة (6) أيام،
2) لقاح الحمى الصفراء المعتمد من المنظمة يوفر الحماية من العدوى اعتبارًا من اليوم العاشر (10) من التطعيم،
3) تستمر هذه الحماية لمدة 10 سنوات.
4) تصل مدة صلاحية شهادة التطعيم ضد الحمى الصفراء إلى 10، وتبدأ بعد 10 أيام من تاريخ التطعيم أو من تاريخ إعادة التطعيم في حالة إعادة التطعيم خلال 10 أعوام.
(ب) يجوز اشتراط التطعيم ضد الحمى الصفراء بالنسبة لأي شخص يغادر منطقة قررت المنظمة وجود احتمال خطر انتقال الحمى الصفراء فيها. ويكون تقرير هذه المناطق عملاً بالإجراءات المتعلقة بتوصيات مؤقتة أو دائمة، حسب الاقتضاء.
(ج) إذا كان في حوزة المسافر شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء لم تبدأ صلاحيتها بعد، جاز أن يسمح له بالمغادرة ولكن يجوز أن تطبق عليه أحكام الفقرة 2 (ح) من هذا المرفق عند الوصول.
(د) المسافر الذي في حوزته شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء لا يجوز معاملته معاملة المشتبه فيهم حتى لو كان قادماً من منطقة قررت المنظمة وجود خطر محتمل لانتقال الحمى الصفراء فيها.
(ه) اللقاح المضاد للحمى الصفراء المستخدم يجب أن يكون معتمدًا من قبل المنظمة، وفقًا للفقرة 1 من المرفق .6
(و) يجب أن تعين الدول الأطراف مراكز محددة للتطعيم ضد الحمى الصفراء في أراضيها كي تكفل جودة ومأمونية الإجراءات والمواد المستخدمة.
(ز) كل شخص يعمل في نقطة دخول قررت المنظمة احتمال وجود خطر لانتقال الحمى الصفراء فيها وكل فرد من أفراد طاقم وسيلة نقل تستخدم نقطة الدخول المذكورة يجب أن يكون حائزًا شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء.
(ح) يجوز للدولة الطرف التي توجد في أراضيها نواقل للحمى الصفراء أن تشترط على أي مسافر من منطقة قررت المنظمة وجود احتمال خطر انتقال الحمى الصفراء فيها، أن يدخل في الحجر الصحي إذا عجز عن إبراز شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء، إلى أن تصبح الشهادة صالحة، أو إلى أن تنقضي فترة لا تزيد على ستة (6) أيام تحسب من تاريخ آخر تعرض محتمل للعدوى، أي الأجلين أقرب.
(ط) يجوز السماح مع ذلك، للمسافر الذي بحوزته إعفاء من التطعيم ضد الحمى الصفراء موقّع من مسؤول طبي معتمد أو عامل صحي معتمد بالدخول، مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة من هذا المرفق وبتزويده بالمعلومات المتعلقة بالحماية من نواقل الحمى الصفراء. فإذا لم يُدخل المسافر في الحجر الصحي فمن الجائز أن يطلب منه الإبلاغ عن أي أعراض حمى انتابته أو أية أعراض أخرى ذات صلة للسلطة المختصة وأن يوضع قيد الملاحظة.
المرفق 8 نموذج الإقرار الصحي البحري يستوفى بمعرفة ربابنة السفن القادمة من موانئ أجنبية ويقدم إلى السلطات ا لمختصة.
مقدم في ميناء … التاريخ… اسم السفينة أو المركب الملاحي الداخلي … رقم التسجيل لدى المنظمة البحرية الدولية … قادمة من … ومبحرة إلى… الجنسية (علم السفينة) … اسم الربان… الحمولة الإجمالية المسجلة بالطن (السفينة) … الحمولة بالطن (المراكب الملاحية الداخلية) … إعفاء صالح من المراقبة الإصحاحية/ شهادة المراقبة موجودة على متن السفينة? نعم … لا … صادرة عن … التاريخ… هل إعادة التفتيش مطلوبة ? نعم … لا… هل زارت السفينة/ زار المركب منطقة موبوءة قررتها منظمة الصحة العالمية? نعم … لا … ميناء وتاريخ الزيارة… قائمة الموانئ الدولية التي توقفت فيها منذ بداية الرحلة مع تواريخ المغادرة، أو خلال أربعة (4) أسابيع ماضية، أيهما أقصر : … بناء على طلب السلطة المختصة في ميناء الوصول، قائمة أفراد الطاقم أو الركاب أو غيرهم ممن انضموا إلى السفينة/ المركب منذ بداية الرحلة الدولية أو خلال الثلاثين (30) يومًا الماضية، أيهما أقصر، بما في ذلك جميع الموانئ/ البلدان التي زارتها في هذه الفترة (تضاف أي أسماء أخرى إلى الجدول المرفق) :
(1) الاسم … انضم من : (1(…)2(…)3)
(2) الاسم … انضم من : (1(…)2(…)3)
(3) الاسم … انضم من : (1(…)2(…)3) عدد أفراد طاقم السفينة… عدد الركاب بالسفينة… أسئلة صحية
1) هل توفي أحد على متن السفينة خلال الرحلة لسبب لا يعود إلى حادث? نعم … لا … إذا كان الجواب بنعم أذكر البيانات في الجدول المرفق. مجموع عدد الوفيات…
2) هل على متن السفينة أو كان على متنها أثناء الرحلة أي حالة مرضية مشبوهة ذات طبيعة معدية? نعم … لا … إذا كان الجواب بنعم، أذكر البيانات في الجدول المرفق.
3) هل تجاوز إجمالي عدد المسافرين المرضى خلال الرحلة العدد المعتاد/ المتوقع ? نعم … لا … كم كان عدد المرضى … ?
4) هل على متن السفينة الآن أي شخص مريض ? نعم … لا … إذا كان الجواب بنعم أذكر البيانات في الجدول المرفق.
5) هل تمت استشارة طبيب? نعم … لا … إذا كان الجواب بنعم، أذكر تفاصيل العلاج الطبي أو المشورة الطبية في الجدول المرفق.
6) هل انتهى إلى علمك وجود حالة على متن السفينة يمكن أن تؤدي إلى عدوى أو إلى انتشار مرض ? نعم … لا … إذا كان الجواب بنعم أذكر التفاصيل في الجدول المرفق.
7) هل نُفذ أي تدبير صحي (كالحجر الصحي أو العزل أو التخلص من العدوى أو إزالة التلوث) على متن السفينة ? نعم … لا … إذا كان الجواب بنعم، أذكر النوع والمكان والتاريخ…
8) هل عثر على أي أشخاص مستخفين على متن السفينة? نعم … لا … إذا كان الجواب بنعم، أين التحقوا بالسفينة (إذا عرف المكان) … ?
9) هل يوجد على متن السفينة أي حيوان مريض أو حيوان أليف مريض? نعم … لا… ملاحظة : في حالة عدم وجود طبيب بالسفينة، على الربان أن يعتبر الأعراض التالية أساسًا للاشتباه في وجود مرض ذي طبيعة معدية :
(أ) حمى مستمرة لعدة أيام مصحوبة (1) بتوعك، (2) بانهيار الوعي، (3) تضخمات في الغدد اللمفية، (4) يرقان، (5) سعال أو ضيق في التنفس، (6) نزف غير عادي أو (7) شلل.
(ب) مع حمى أو دون حمى : (1) أي طفح جلدي حاد أو طفح، (2) إقياء حاد (خلاف دوار البحر(،)3) إسهال حاد، أو (4) تشنجات متكررة.
أقرّ بأن البيانات والإجابات على الأسئلة في هذا الإقرار الصحي (بما في ذلك الجدول المرفق) حقيقية وصحيحة على قدر علمي واعتقادي.
التوقيع… الربان التصديق… طبيب السفينة (إن وجد) التاريخ… 4 1 ملحق بنموذج الإقرار الميناء وتاريخ الدرجة طبيعة الاسم السن الجنس الجنسية الانضمام إلى أو المرتبة المرض السفينة/ المركب 4 3 دد ع لا / ة يّ ر ئا ز لج ا ة يّ ر و مه ج لل ة يّ م س رّ لا ةد ير لج ا ه م 1 2 0 4 3 1 4 3 4 3 ةن م اع س (*) يذكر : (1) ما إذا كان الشخص قد عوفي، أو لايزال مريضًا، أو قد توفي، (2) ما إذا ل ا ت المطار)، أو ألقيت جثته في البحر.
وّ ش ش غ 2 1 2 8 الصحي البحري هل تم إبلاغ التصرف العقاقير أو تاريخ بداية المسؤول الطبي في الأدوية المعطاة الملاحظات الأعراض بالميناء ? الحالة (*) للمريض كان الشخص لايزال على متن السفينة، أو أجلي منها (مع ذكر اسم الميناء أو المرفق 9 هذه الوثيقة جزء من الإقرار العام للطائرة، الذي أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة (1) البيان الصحي أسماء الأشخاص الموجودين على متن الطائرة وأرقام مقاعدهم أو وظائفهم من المصابين بأمراض غير دوار الجو أو تأثيرات الحوادث والذين قد يكونون مصابين بمرض معد (الحمى التي ترفع معها درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية/ 100 درجة فهرنهايت أو أكثر مقترنة بواحدة أو أكثر من العلامات أو الأعراض التالية مثل ظهور الإعياء الواضح أو السعال المستمر أو صعوبة التنفس أو الإسهال المستمر أو القيء المستمر أو الطفح الجلدي أو ظهور كدمات أو نزف بدون إصابة سابقة أو التشوش الذهني الحديث، تزيد من احتمالات كون هذا الشخص مصابا بمرض معد).
وكذلك الحالات المرضية التي غادرت الرحلة عندما توقفت من قبل… … تفاصيل عملية التطهير من الحشرات أو المعالجة الصحية (المكان والتاريخ والساعة والأسلوب) في أثناء الرحلة.
في حالة عدم تطهير الطائرة من الحشرات خلال الرحلة أذكر تفاصيل أحدث عملية تطهير تمت. … … التوقيع (إذا كان مطلوبًا) والوقت والتاريخ… عضو الطاقم المعني
(1) بدأ نفاذ هذه الصيغة من الإقرار العام للطائرة في 15 يوليو سنة 2007 ويمكن الحصول على الوثيقة الكاملة من الموقع الإلكتروني لمنظمة الطيران المدني الدولي على العنوان التالي : http://www.icao.int 21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م مراسيم