الباب العاشر — أحكام ختامية
المادة 65
الإخطارات الموجهة من المدير العام
1 - يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في المنظمة والدول الأعضاء المنتسبة إليها، وكذلك الأطراف الأخرى في أي اتفاق صحي دولي أو أية لوائح صحية دولية مما ورد في المادة 58 باعتماد جمعية الصحة لهذه اللوائح.
2 - يخطر المدير العام كذلك هذه الدول وأي دولة أخرى أصبحت طرفًا في هذه اللوائح أو في أي تعديل لهذه اللوائح بأي إخطار يرد إلى المنظمة بمقتضى المواد من 60 إلى 64 على التوالي، وكذلك بأي قرار تتخذه جمعية الصحة بمقتضى المادة .62 21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م