الباب العاشر — أحكام ختامية
المادة 65
إخطارًا بكل تحفظ يتلقاه عملاّ بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة. وعلى المدير العام :
(أ) إذا أُبدي التحفظ قبل بدء نفاذ هذه اللوائح أن يطلب إلى الدول الأعضاء التي لم ترفض هذه اللوائح، أن تخطره في غضون ستة (6) أشهر بأي اعتراض على التحفظ، أو
(ب) إذا أُبدي التحفظ بعد بدء نفاذ هذه اللوائح، أن يطلب إلى الدول الأطراف أن تخطره في غضون ستة
(6) أشهر بأي اعتراض على التحفظ.
وينبغي للدول التي تبدي اعتراضَا على أي تحفظ أن توافي المدير العام بأسباب اعتراضها.
5 - وبعد انقضاء هذه المدة يخطر المدير العام كل الدول الأطراف بالاعتراضات التي تلقاها على التحفظات. ويعتبر التحفظ مقبولا وتدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة للدولة المتحفظة، بمراعاة تحفظها، ما لم يتم، قبل انقضاء ستة (6) أشهر اعتبارًا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة، إبداء اعتراض عليه من قبل ثلث الدول المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة.
6 - إذا أبدى ثلث الدول المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة، على الأقل، اعتراضًا على التحفظ قبل انقضاء ستة (6) أشهر اعتبارًا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة، يخطر المدير العام الدولة المتحفظة بذلك لمنحها إمكانية سحب تحفظها في غضون ثلاثة (3) أشهر اعتبارًا من تاريخ ذلك الإخطار.
7 - تستمر الدولة المتحفظة في الوفاء بأي التزامات تتعلق بموضوع التحفظ، تكون قد قبلتها بموجب أي من الاتفاقات أو اللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة .58
8 - إذا لم تسحب الدولة المتحفظة تحفظها في غضون ثلاثة (3) أشهر اعتبارًا من تاريخ الإخطار الموجه من قبل المدير العام والمشار إليه في الفقرة 6 من هذه المادة، كان على المدير العام التماس رأي لجنة المراجعة إذا طلبت ذلك الدولة المتحفظة. وتقدم لجنة المراجعة المشورة اللازمة إلى المدير العام، في أسرع وقت ممكن ووفقًا لأحكام المادة 50، بشأن التأثير العملي للتحفظ على تنفيذ هذه اللوائح.
9 - يقدم المدير العام إلى جمعية الصحة التحفظ وآراء لجنة المراجعة بخصوصه، إن أمكن، لكي تنظر في ذلك. وإذا اعترضت جمعية الصحة بأغلبية الأصوات على التحفظ استنادًا إلى أنه غير متسق مع مقصد وأغراض هذه اللوائح، فلا يقبل التحفظ ولا تدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة للدولة المتحفظة إلا بعد سحب تحفظها عملا بأحكام المادة .63 وإذا قبلت جمعية الصحة التحفظ يبدأ نفاذ هذه اللوائح بالنسبة للدولة المتحفظة، مع مراعاة تحفظها.