الباب العاشر — أحكام ختامية
المادة 64
الدول غير الأعضاء في المنظمة
1 - يجوز لأي دولة ليست عضوًا في المنظمة وتكون طرفًا في أي من الاتفاقات أو اللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة 58، أو يكون المدير العام قد أخطرها باعتماد جمعية الصحة العالمية لهذه اللوائح، أن تصبح طرفًا فيها، وذلك بإخطار المدير العام بقبولها لها، ومع مراعاة أحكام المادة 62 يصبح قبولها نافذ المفعول ابتداء من تاريخ بدء نفاذ هذه اللوائح، أو، في حالة الإخطار بالقبول بعد ذلك التاريخ، بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تسلم المدير العام إخطار القبول.
2 - يجوز لأي دولة غير عضو في المنظمة وتصبح طرفًا في هذه اللوائح أن تنسحب في أي وقت من الاشتراك في هذه اللوائح، عن طريق إخطار موجه إلى المدير العام. ويحدث الإخطار مفعوله بعد ستة (6) أشهر من تلقي المدير العام له. وعلى الدولة التي تنسحب أن تستأنف، ابتداء من ذلك التاريخ، تطبيق أحكام أي اتفاق صحي دولي أو أية لوائح صحية دولية مما ورد في المادة 58، سبق أن كانت طرفًا فيه أو فيها.