الباب العاشر — أحكام ختامية
المادة 63
سحب الرفض والتحفظ
1 - يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة رفضًا أعلنته بمقتضى المادة 61، وذلك بإخطار يوجه إلى المدير العام. وفي مثل هذه الحالات يبدأ نفاذ هذه اللوائح فيما يتعلق بتلك الدولة لدى تسلم المدير العام للإخطار، فيما عدا 28 غشت سنة 2013 م الحالات التي تبدي فيها الدولة تحفظا عند سحب رفضها، ففي هذه الحالة يبدأ سريان هذه اللوائح على النحو المنصوص عليه في المادة .62 ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل 24 شهرًا، من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من المادة .59
2 - يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة الطرف المعنية كليًا أو جزئيًا أي تحفظ بإخطار توجهه إلى المدير العام. وفي هذه الحالات يبدأ سريان السحب اعتبارًا من تاريخ استلام المدير العام للإخطار.