الباب العاشر — أحكام ختامية
المادة 62
التحفظات
1 - يجوز للدول إبداء تحفظات على هذه اللوائح وفقًا لأحكام هذه المادة. ولا يجوز أن تكون تلك التحفظات غير متسقة مع مقصد وأغراض هذه اللوائح.
2 - تُبلغ التحفظات على هذه اللوائح إلى المدير العام وفقًا لأحكام الفقرة 1 من المادة 59 والمادة 60 أوالفقرة 1 من المادة 63 أو الفقرة 1 من المادة 64 حسب الاقتضاء. وتبلغ الدولة التي لا تتمتع بعضوية منظمة الصحة العالمية المدير العام بأي تحفظ لدى إخطارها إياه بقبولها هذه اللوائح. وينبغي للدول التي تُبدي تحفظات موافاة المدير العام بأسباب تلك التحفظات.
3 - رفض جزء من هذه اللوائح يعتبر تحفظًا.
4 - يصدر المدير العام، وفقًا لأحكام الفقرة 2 من