الباب العاشر — أحكام ختامية
المادة 60
الدول الأعضاء الجدد في منظمة الصحة العالمية يمكن لأي دولة تصبح عضوًا في المنظمة بعد تاريخ الإخطار الموجه من المدير العام والمشار إليه في الفقرة 1 من المادة 59، ولم تكن من قبل طرفًا في هذه اللوائح، أن تخطر برفضها لهذه اللوائح أو بأي تحفظ عليها خلال فترة اثني عشر شهرًا من تاريخ الإخطار الذي يوجهه إليها المدير العام بعد أن تصبح عضوًا في المنظمة. وبعد انتهاء تلك المدة تدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، ما لم ترفضها، رهنًا بأحكام المادتين 62 و .63 ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل 24 شهرًا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 2 من المادة .59