الباب العاشر — أحكام ختامية
المادة 58
الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية
1 - رهنًا بأحكام المادة 62 والاستثناءات المنصوص عليها فيما يلي، تحل هذه اللوائح محل أحكام الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية التالية وذلك فيما بين الدول الملتزمة بهذه اللوائح، وفيما بين هذه الدول والمنظمة :
(أ) الاتفاقية الصحية الدولية، الموقعة في باريس في 21 يونيو سنة 1926،
(ب) الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية، الموقعة في لاهاي في 12 أبريل سنة 1933،
(ج) الاتفاق الدولي الخاص بالاستغناء عن الوثائق الصحية، الموقع في باريس في 22 ديسمبر سنة 1934،
(د) الاتفاق الدولي الخاص بالاستغناء عن التأشيرات القنصلية على الوثائق الصحية، الموقع في باريس في 22 ديسمبر سنة 1934،
(ه) الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية، المؤرخة في 21 يونيو سنة 1926، والموقعة في باريس في 31 أكتوبر سنة 1938،
(و) الاتفاقية الصحية الدولية لعام 1944، المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية المؤرخة في 21 يونيو سنة 1926، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في 15 ديسمبر سنة 1944،
(ز) الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية لعام 1944، المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية المؤرخة في 12 نيسان/ أبريل سنة 1933، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في 15 ديسمبر سنة 1944،
(ح) البروتوكول الموقع في واشنطن في 23 أبريل 1946 بمد سريان الاتفاقية الصحية الدولية المبرمة في عام 1944،
(ط) البروتوكول الموقع في واشنطن في 23 أبريل سنة 1946 بمد سريان الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية المبرمة في عام 1944،
(ي) اللوائح الصحية الدولية الصادرة في عام 1951 واللوائح الإضافية الصادرة في الأعوام 1955 و 1956 و 1960 و 1963 و 1965،
(ك) اللوائح الصحية الدولية لعام 1969 والتعديلات المدخلة عليها في عامي 1973 و 1981، 21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م
2 - تظل المدونة الصحية للبلدان الأمريكية الموقعة في هافانا في 14 تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1924 سارية المفعول، فيما عدا المواد 2 و 9 و 10 و 11 و 16 إلى 53 و 61 و 62، التي يسري عليها الجزء ذو العلاقة من الفقرة 1 من هذه المادة.