الباب التاسع — قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية ولجنة الطوارئ ولجنة المراجعة › الفصل الثاني — لجنة الطوارئ
المادة 49
الإجراءات
1 - يدعو المدير العام إلى انعقاد لجنة الطوارئ باختياره عددًا من الخبراء من بين أولئك المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 48، وفقًا لأكثر مجالات الخبرة والتجربة ملاءمة للحدث الواقع. ويجوز لغرض هذه المادة أن تتضمن "اجتماعات" لجنة الطوارئ مؤتمرات معقودة عن بعد ومؤتمرات فيديوية أو تستخدم وسائل الاتصال الإلكتروني.
2 - يزود المدير العام لجنة الطوارئ بجدول الأعمال وبأي معلومات ذات صلة تتعلق بالحدث، بما في ذلك المعلومات المقدمة من الدول الأطراف، علاوة على أي توصيات مؤقتة يقترح المدير العام إصدارها.
3 - تنتخب لجنة الطوارئ رئيسًا لها وتعد عقب كل اجتماع تقريرًا موجزًا عن أعمالها ومداولاتها، بما في ذلك أية مشورة حول التوصيات.
4 - يدعو المدير العام الدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها إلى تقديم آرائها إلى لجنة الطوارئ.
وتحقيقًا لهذا الغرض، يخطرها المدير العام بتواريخ وجدول أعمال اجتماع لجنة الطوارئ وذلك عن طريق إشعارها قبل ذلك بوقت كافٍ كما تقتضي الضرورة. إلا أنه لا يجوز للدولة الطرف المعنية طلب تأجيل اجتماع لجنة الطوارئ لطرح آرائها عليه.
5 - تقدم آراء لجنة الطوارئ إلى المدير العام لينظر فيها. ويرجع القرار النهائي في هذه المسائل إلى المدير العام.
6 - يبلغ المدير العام الدول الأطراف بالقرارات المتعلقة بتحديد وانتهاء الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقًا دوليًا، وبأي تدبير صحي اتخذته الدولة الطرف المعنية، وأي توصية مؤقتة، وكذا بأي تعديل أو تمديد أو إنهاء لهذه التوصيات، مع آراء لجنة الطوارئ.
ويبلغ المدير العام مشغلي وسائل النقل عن طريق الدول الأطراف والوكالات الدولية ذات الصلة بالتوصيات المؤقتة، بما في ذلك ما يرد عليها من تعديل أو تمديد أو إنهاء. وعلى المدير العام أن يجعل هذه المعلومات والتوصيات متاحة لعامة الجمهور في وقت لاحق.
7 - يجوز للدول الأطراف التي وقع الحدث في أراضيها أن تقترح على المدير العام إنهاء الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقًا دوليًا و/ أو التوصية المؤقتة، كما يجوز لها لذلك الغرض إجراء عرض للجنة الطورائ.