الباب التاسع — قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية ولجنة الطوارئ ولجنة المراجعة › الفصل الأول — قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية
المادة 47
تشكيل القائمة
1 - ينشئ المدير العام قائمة تتألف من خبراء في كل ميادين الخبرة ذات الصلة (تسمى فيما يلي "قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية"). ويتبع المدير العام، في تعيين أعضاء قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، لوائح المنظمة الخاصة بأفرقة الخبراء الاستشاريين واللجان (تسمى فيما يلي "لائحة الخبراء الاستشاريين بالمنظمة")، ما لم ينص على غير ذلك في هذه اللوائح. وإضافة إلى ذلك، يعين المدير العام عضوًا بناء على طلب كل دولة طرف، كما يعين، حيثما يقتضي الأمر، خبراء تقترحهم المنظمات الحكومية ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي ذات الصلة.
وتخطر الدول الأطراف المهتمة المدير العام بالمؤهلات ومجال الخبرة لكل خبير تقترحه للعضوية. ويخطر المدير العام دوريًا الدول الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المعنية بتشكيلة "قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية".