مرسوم رئاسي رقم 13-293
· ج.ر عدد 43 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-293 مؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013، يتضمن نشر اللوائح الصحيّة الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة
الباب الثامن — أحكام عامة
المادة 46
نقل ومناولة المواد البيولوجية والكواشف والمواد المستعملة في التشخيص تسهّل الدول الأطراف، رهنًا بقانونها الوطني ومع مراعاة المبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة، نقل 21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م ودخول وخروج وتجهيز المواد البيولوجية وعينات التشخيص والكواشف ومواد التشخيص الأخرى والتخلص منها، وذلك لأغراض التحقق والاستجابة لمقتضيات الصحة العمومية بموجب هذه اللوائح.