الباب السابع — الرسوم
المادة 40
الرسوم المتعلقة بالتدابير الصحية فيما يخص المسافرين
1 - باستثناء المسافرين الذين يلتمسون الإقامة المؤقتة أو الدائمة، ورهنًا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، لا تفرض الدولة الطرف، عملاّ بهذه اللوائح، أية رسوم تتعلق بالتدابير التالية الخاصة بحماية الصحة العمومية :
(أ) أي فحص طبي تنص عليه هذه اللوائح، أو أي فحص تكميلي قد تشترطه الدولة الطرف للتحقق من الحالة الصحية للمسافر الذي يجري فحصه، أو
(ب) أي تطعيم أو وسيلة اتقائية أخرى يقدم للمسافر عند وصوله ولا يكون شرطًا من الشروط المنشورة أو يكون شرطًا تم نشره قبل التطعيم أو تقديم الوسيلة الاتقائية الأخرى بأقل من عشرة أيام، أو 28 غشت سنة 2013 م
(ج) الاشتراطات المناسبة بشأن عزل المسافرين أو فرض الحجر الصحي عليهم، أو
(د) أي شهادة تُصدر للمسافر وتحدد التدابير المطبقة وتاريخ تطبيقها، أو
(ه) أي تدابير صحية مطبقة على الأمتعة المصاحبة للمسافر.
2 - يجوز للدول الأطراف فرض رسوم على التدابير الصحية غير تلك المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك التدابير التي تتخذ أساسًا لصالح المسافر.
3 - عند تقاضي رسوم على تنفيذ تدابير صحية من هذا القبيل للمسافرين، بمقتضى هذه اللوائح، لاتطبق في كل دولة طرف إلا تعريفة واحدة لهذه الرسوم، ويجب أن يكون كل بند من هذه الرسوم :
(أ) مطابقًا لهذه التعريفة،
(ب) لا يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة،
(ج) محصلاّ دون تمييز يتعلق بجنسية المسافر المعني أو محل سكنه أو إقامته.
4 - تنشر التعريفة وأية تعديلات عليها قبل البدء في تحصيلها بعشرة (10) أيام على الأقل.
5 - ليس في هذه اللوائح ما يمنع الدول الأطراف من التماس سداد النفقات المتكبدة في تطبيق التدابير الصحية الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة :
(أ) التماس سدادها من مشغلي وسائل النقل أو مالكيها فيما يخص العاملين لديهم، أو
(ب) التماس سدادها من مصادر التأمين المعنية.
6 - لا يجوز بأي حال من الأحوال منع المسافرين أو مشغلي وسائل النقل من مغادرة أراضي الدولة الطرف حتى يتم سداد الرسوم المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.