مرسوم رئاسي رقم 13-293
· ج.ر عدد 43 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-293 مؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013، يتضمن نشر اللوائح الصحيّة الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة
الباب الخامس — تدابير الصحة العمومية › الفصل الرابع — أحكام خاصة بشأن البضائع والحاويات ومناطق تحميلها
المادة 33
البضائع العابرة رهنًا بأحكام المادة 43، أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا يجوز إخضاع البضائع العابرة التي لا تنقل من سفينة إلى أخرى، باستثناء الحيوانات الحية، للتدابير الصحية التي تنص عليها هذه اللوائح أو حجزها لأغراض تتعلق بالصحة العمومية. 28 غشت سنة 2013 م