مرسوم رئاسي رقم 13-293
· ج.ر عدد 43 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-293 مؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013، يتضمن نشر اللوائح الصحيّة الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة
الباب الخامس — تدابير الصحة العمومية › الفصل الثاني — أحكام خاصة بوسائل النقل ومشغليها
المادة 29
الشاحنات والقطارات والحافلات المدنية في نقاط الدخول تتولى منظمة الصحة العالمية، بالتشاور مع الدول الأطراف، وضع مبادئ توجيهية لتطبيق التدابير الصحية على الشاحنات والقطارات والحافلات المدنية في نقاط الدخول وعند المرور في معابر أرضية.