مرسوم رئاسي رقم 13-293
· ج.ر عدد 43 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-293 مؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013، يتضمن نشر اللوائح الصحيّة الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة
الباب الخامس — تدابير الصحة العمومية › الفصل الثاني — أحكام خاصة بوسائل النقل ومشغليها
المادة 26
الشاحنات والقطارات والحافلات المدنية المارة مرورًا عابرًا رهنًا بأحكام المادتين 27 و 43، أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا تُطبق أية تدابير صحية على الشاحنات أو القطارات أو الحافلات المدنية غير القادمة من منطقة موبوءة والعابرة للأراضي دون صعود أو نزول أو تحميل أو تفريغ.