الباب الخامس — تدابير الصحة العمومية › الفصل الثاني — أحكام خاصة بوسائل النقل ومشغليها
المادة 24
مشغلو وسائل النقل
1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليًا والمتسقة مع هذه اللوائح لضمان قيام مشغلي وسائل النقل بما يأتي :
(أ) الامتثال للتدابير الصحية الموصى بها من المنظمة والمعتمدة من قبل الدولة الطرف،
(ب) إطلاع المسافرين على التدابير الموصى بها من قبل المنظمة والمعتمدة من قبل الدولة الطرف لتطبيقها على متن وسائل النقل،
(ج) إبقاء وسائل النقل التي يتحملون المسؤولية عنها خالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل والمستودعات. ويجوز للسلطات الصحية أن تشترط تطبيق التدابير الرامية إلى مكافحة مصادر العدوى أو التلوث إذا وُجد ما يدل على وجود تلك المصادر.
2 - وترد في المرفق 4 أحكام محددة تتعلق بوسائل النقل ومشغليها بموجب هذه المادة. وترد في المرفق 5 تدابير محددة تنطبق على وسائل النقل ومشغليها فيما يتعلق بالأمراض المحمولة بالنواقل.