الباب الثالث — التوصيات
المادة 16
التوصيات الدائمة يجوز للمنظمة أن تضع توصيات دائمة بشأن التدابير الصحية المناسبة، وفقًا للمادة 53 لتطبيقها بشكل روتيني أو دوري. ويجوز أن تطبق الدول الأطراف تلك التوصيات فيما يتعلق بالأشخاص و/ أو الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية بشأن أخطار محددة ومستمرة تتهدد الصحة العمومية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي أو للحد منه والإقلال ما أمكن من التدخل في حركة المرور الدولي. ويجوز للمنظمة، وفقًا للمادة 53، أن تعدل هذه التوصيات أو تنهيها حسب الاقتضاء.