الباب الثاني — المعلومات واستجابة الصحة العمومية
المادة 12
تحديد وجود طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا
1 - يتولى المدير العام، بالاستناد إلى المعلومات الواردة، ولا سيما المعلومات الواردة من الدولة الطرف التي يقع في أراضيها الحدث، تحديد ما إذا كان حدث ما يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا، وفقًا للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللوائح.
2 - إذا رأى المدير العام، استنادًا إلى تقييم يُجرى وفقًا لهذه اللوائح، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقًا دوليًا، فإنه يجري مشاورات مع الدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها بشأن هذا القرار الأولي. وإذا حدث اتفاق بين المدير العام والدولة الطرف فيما يتعلق بهذا القرار، التمس المدير العام، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49، آراء اللجنة المنشأة بموجب المادة 48 (المسماة فيما يلي "لجنة الطوارئ") بشأن التوصيات المؤقتة المناسبة.
3 - إذا لم يتوصل المدير العام والدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها، إثر المشاورات الوارد ذكرها في الفقرة 2 أعلاه إلى توافق في الرأي في غضون 48 ساعة بشأن ما إذا كانت الحالة ت شكل أولا تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا، يتخذ القرار وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة .49
4 - لتقرير ما إذا كان الحدث يشكل أو لا يشكل طارئة صح ية ع مومية تثير قلقًا دوليًا يراعي المدير العام ما يلي :
(أ) المعلومات المقدمة من الدولة الطرف،
ب) المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2،
(ج) مشورة لجنة الطوارئ، 28 غشت سنة 2013 م
(د) المبادئ العلمية وكذلك ما هو متاح من البينات العلمية وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة،
(ه) تقييم المخاطر المحتملة المحدقة بصحة الإنسان والمخاطر المحتملة لانتشار المرض على النطاق الدولي ومخاطر التدخل في حركة المرور الدولي.
5 - إذا رأى المدير العام، بعد التشاور مع الدولة الطرف التي وقعت الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقًا دوليًا في أراضيها، أن طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا قد انتهت فإنه يتخذ قرارًا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة .49