مرسوم رئاسي رقم 13-257
· ج.ر عدد 35 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-257 مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الم وافق 4 يوليو سنة 2013، يتضم ن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لعيد الاستقلال والشب اب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة 4
لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم :
- الأشخ اص المحبوسون الذين سبق وأن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على شهادات في التعليم أو التكوين،
- الأشخاص المحبوسون المتحصلون على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس.